الشيخ وحيد الخراساني

7

منهاج الصالحين

المبحث الأول أقسام المياه وأحكامها ، وفيه فصول الفصل الأول ينقسم ما يستعمل فيه لفظ الماء إلى قسمين : الأول : ماء مطلق ، وهو ما يصح استعمال لفظ الماء فيه - بلا مضاف إليه - كالماء الذي يكون في البحر ، أو النهر ، أو البئر ، أو غير ذلك فإنه يصح أن يقال له : ماء ، وإضافته إلى البحر مثلا للتعيين ، لا لتصحيح الاستعمال . الثاني : ماء مضاف ، وهو مالا يصح استعمال لفظ الماء فيه بلا مضاف اليه ، كماء الرمان ، وماء الورد ، فإنه لا يقال له : ماء الا مجازا ولذا يصح سلب الماء عنه . الفصل الثاني الماء المطلق إما لا مادة له ، أو له مادة : والأول : إما قليل لا يبلغ مقداره الكر ، أو كثير يبلغ مقداره الكر ، والقليل ينفعل بملاقاة النجس ، أو المتنجس على الأقوى ، إلا إذا كان متدافعا بقوة ، فالنجاسة تختص حينئذ بموضع الملاقاة ولا تسري إلى غيره ، سواء أكان جاريا من الأعلى إلى الأسفل - كالماء المنصب من الميزاب إلى الموضع النجس - فإنه لا تسري النجاسة إلى أجزاء العمود المنصب فضلا عن المقدار الجاري على السطح أم كان متدافعا من